Presentasi Masalah Istihsan Dikalangan Ahli Fiqh

الكلمات الحسان
في
توضيح الإستحسان




كليّة الإمام الشافعيّ للدراسات الإسلاميّة
جيمبير – جاوى الشرقيّة - أندونيسيا


الحمد لله العلي الأرفق         وجامع الأشياء و المفرق[1]
ثم الصلاة والسلام أبدا                على الرسول القرشي أحمد[2]
و آله وصحبه الأبرار                 و تابعيه في الأعلان و الأسرار

و بعد، فالإسلام دين العلم و اليقين و العمل لا شك فيه ولا ريب, فمن تمسك به نجى ومن طلب غيره خاب و شقى
فقوله { ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)
فالأية دلت على ثبات الإسلام و يقينه, في أصوله و قواعده وأحكامه وحكمه, حتى في الفقه و أصوله الذي هما موضع الخلاف العلمي. و من أنواع الخلاف في أصول الفقه, الإستدلال بالإستحسان, والمقصود منه خلاف في إثبات الإستدلال به هل هو حجة أم ليس بحجة؟.
فهذا بحث قامت بكتابته مجموعة من طلاب كلية الإمام الشافعي من مرحلة الرابعة من أخوال الشخصية وهؤلاء :
        - ديدي سوبرابتو                                      - هداية الرحمن
        - فندي أحمد                                           - إمام البخاري
        - غاليه ستيادي                                        - خير الأنوار
        - حيدر                                                - خير الأمم
        - هيري موليادي                                      - كوكوه بودي
       
أداء لوظيفة دراسة اليومية من مادة أصول الفقه الذي تحت رعاية الأستاذ مصباح الظلام حفظه الله و رعاه.

ومن خطوات هذا البحث فإننا نفصلها في عدة فصول تيسيرا للفهم و ترتيبا للبحث وهي ما يلي
v   معني الإستحسان لغة و إصطلاحا
v   ما ينبه إليه في الإستحسان
v   مثال للإستحسان
v   الإستحسان عند الشافعي
v   الإستحسان عند أبي حنيفة
فلنبدأ بشرح موجز من تلك الموضوعات

v   الاستحسان

          يطلق الإستحسان في اللغة ويراد به عَدُّ الشيء حسناً أو اتباع الحسن في الأمور الحسية والمعنوية. كقول الرجل  استحسن الرأي أو القول أو الطعام أو الشراب، بمعنى عدّه حسناً (1)

Ø    ومنه قوله تعالى:" الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (الزمر :18)
Ø    وأما السنة فقوله عليه السلام:" ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"

لكن هذا غلط لأنه لا يدل على وجود الإستحسان فضلا عن الإستدلال به.
وفي اصطلاح الأصولين فإن الإستحسان يطلق على عدة معانٍ، بعضها صحيح اتفاقًا، وبعضها باطل اتفاقًا, وسنذكرها ما يلي:

·       قال بعض أصحاب مالك رحمه الله {الإستحسان هو القول بأقوى الدليلين.}
·       و قيل {الإستحسان عنوان أمر يعارض الدليل الظاهر، أو يحد من عموم نص، أو يقيد من إطلاق أصل كلي.}(2)
·       قال أبوالخطاب {ومعنى الإستحسان أن بعض الإمارات تكون أقوى من القياس فيعدل اليها من غير أن يفسد القياس.} (3)

ولا فرق بين تلك التعريفات السابقة لدلالة الألفاظ عليها، فنلخص هنا جمعا بين الأقاويل أنّ معنى الصحيح بالإتفاق هوأن الإستحسان{ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.} وهذا ما يعبر عنه بـ (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص.)
 قال الإمام الكرخي الحنفي {الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه يقتضي العدول عن الأول.} (الإجتهاد التنزيلي: 1\90)

أما المعنى الباطل للإستحسان فهو: {ما يستحسنه المجتهد بعقله.} يعني: بهواه وعقله المجرد دون إستناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. (4)

ويؤيده ماَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : إنْ كَانَ الِاسْتِحْسَانُ هُوَ الْقَوْلُ بِمَا يَسْتَحْسِنُهُ الْإِنْسَانُ وَيَشْتَهِيهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَلَا أَحَدَ يَقُولُ بِهِ (الإجتهاد و التقليد و تقليد غير الأئمة :476)

v   ما ينبه إليه في الإستحسان

فقد قام صاحب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة)  بتنبيهات مهمات في مسائل الإستحسان حيث قال {وإذا تبين أن للإستحسان معنيين متقابلين أحدهما صحيح إتفاقًا والآخر باطل إتفاقًا فلا بد من التنبيه.

Ø    أن لفظ الإستحسان من الألفاظ المجملة، فلا يصح لذلك إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان.}
Ø    {أن من أثبت الإستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما أراد المعنى الصحيح قطعًا.}
Ø     {أن من أنكر الإستحسان من أهل العلم وشنع على من قال به فإنما أراد المعنى الباطل قطعًا.}
Ø     {أن العمل بالإستحسان بالمعنى الباطل أمر متفق على تحريمه، إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، ولا شك أن ما يستحسنه المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرمًا.}
Ø     {أن العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح أمر متفق على صحته، إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما اختُلف في تسمية ذلك استحسانًا.} (5)

v   مثال الإستحسان

          فإن العلماء بتوافر كتب الأصول قد وضعوا مثالا من أمثلة الإستحسان ومنها جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة. والقياس أن تكون الأجرة مقدرة، فالإستحسان هو العدول عن القياس. (6)

ثم ذهب الإمام الشطبي بتقسيم الإستحسان فنقلنا كلامه بإيجاز حيث قال {كذلك فهم يقسمون الإستحسان أقساماً، منها ما هو إستحسان بالسنة مثل:
§       السلم والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناسي لأنه لا قضاء على من أكل ناسيا في نهار رمضان والعدول عن حكم القياس إلى قوله عليه السلام لمن أكل ناسياً الله أطعمك وسقاك.
§       ومنها إستحسان بالإجماع وهو الإستصناع.
§        ومنها ما هو إستحسان بالضرورة وهو تطهير الحياض والآبار والأواني.

وهذه الأمثلة ليس فيها قياسان، بل ولا يلزم أن يكون فيها أي قياس أصلاً.} إنتهى.  وهو أن الإستحسان عنده معنى آخر {وهو ترك القياس لدليل أقوى منه والأخذ بما هو أرفق للناس} وهو قول السرخسي (7)

وبعد أن تـأملنا تلك التوضيحات فسننظر إلى قولي  الشافعي و أبي حنيفة في الإستحسان لما بينهما إختلاف شديد.

v   موقف الإمام الشافعي من الاستحسان: (a8)

أنكر الإمام الشافعي القول بالإستحسان وبالغ في رده فمن ذلك قوله: {من استحسن فقد شرع.}

ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي:{.....ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا. ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا في واحد من هذه المعاني.}

ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وهذا حق بلا ريب، إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في دين الله بلا علم، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل؛ إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور.
وفي ذلك يقول الشافعي:{....لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي، ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.}

ويجلي ابن القيم موقف الإمام الشافعي، فيقول: {الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، وقد قال به في مسائل، مثل: {أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادمًا، وفي حق الفقير مقنعة، وفي حق المتوسط ثلاثين درهمًا.}

وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم بالهوى والتشهي، أما إن كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة، فإن الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي يذكره ابن القيم.




v   موقف الإمام أبي حنيفة من الإستحسان:

 نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم، وهذه النسبة باطلة لا تصح، إذ العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم، بل إن أبا يوسف(8b) يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد سننًا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: {لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.}

وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه.

فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على القياس، وهذا حق، وهو ينكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص(11). بل كانوا كثيرا ما يعبرون به عن إجراء عموم النصوص والقواعد والمبادئ الشرعية العامة. والمثال الآتي يوضح ذلك. هو ما قاله أصحابنا في الصغير يموت عن امرأته وهي حامل. ذكر محمد بن الحسن أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا، لأن الحمل من غير الزوج، إلا أنه ترك القياس، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: }وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {... فسمى ترك القياس للعموم استحسانا هو تخصيص ذلك العموم بعموم آخر.

ومن ذلك قول أبي حنيفة عن ثبوت الرجم بالاستحسان على خلاف القياس، ومراده من ذلك أن الآية الواردة في جلد الزاني عامة تشمل البكر والمحصن، وهو العموم الذي يسميه قياسا، إلا أنه لما ثب، رجم الرسول صلى الله عليه وسلم للمحصن، كان ذلك الفعل تخصيصا للعموم، وهو الذي سماه استحسانا على خلاف القياس.(9)
ويرى الشلبي أن هذا الاستعمال ربما خفي على المتأخرين من أصوليي الحنفية حين وجدوا لفظ القياس واردا في مقابلة الاستحسان، وكان القياس في عصرهم قد تطور مفهومه وصار مصطلحا خاصا، فحملوا لفظ القياس الوارد في تلك الفروع على المعنى الشائع في عصرهم.
وبناء على هذا الاستعمال، للَفْظَيْ القياس والاستحسان، واستنادا إلى ما ورد في تعريفات الكرخي, مع مراعاة كونه أقرب إلى زمان أئمة المذاهب، وكذلك استنادا إلى التطورات التي طرأت على استعمال بعض المصطلحات مثل القياس والعلة، فإنه يبدو أن أبا حنيفة رحمه الله كان يستعمل لفظة الاستحسان بمعناها اللغوي المعتاد، دون أن يقصد إعطاءها مدلولا اصطلاحيا محددا، فكان يستعملها بمعنى الأَوْلى، وهو تشمل الإستثناء، والتخصيص، والترجيح بين الأدلة.
أما الإستعمال الثاني الذي يبدو أن أبا حنيفة كان يستعمل فيه لفظ "الإستحسان" فهو استعماله أحيانا من باب الرياضة الذهنية لتدريب تلاميذه على اكتساب القدرة والمهارة على التفريق الدقيق بين ما قد يبدو متشابها، فبدلا من اتجاهه مباشرة إلى إعطاء ما يراه حكما لتلك المسألة، يفرض الإحتمالات الممكنة، مثل إلحاق الفرد بقاعدة من القواعد العامة، أو قياسه على بعض الجزئيات التي يبدو أنه يشبهها، ثم يبين خطأ بعض تلك الإحتمالات، ويبرز النص الذي يستثني تلك الجزئية إن كان الإستثناء بالنص أو ما في حكمه، أو يبيّن الفرق الخفي بين الحالتين إن كان الأمر متعلقا بالقياس، ويعبّر عن طريقة الترجيح بين تلك الإحتمالات بأنه يستحسن كذا أو كذا، بمعنى يكون الأخذ بذلك أولى وأرجح.
ومما يدعم القول بأن لفظة "الإستحسان" كانت تستخدم من قبل أبي حنيفة أحيانا بهذا الغرض طريقته في التدريس التي كانت على شكل مدارسة ونقاش مع تلاميذه، حيث يفتح لهم المجال لإبداء آرائهم ومناقشة الآراء المطروحة، كما يؤكد ذلك قول محمد بن الحسن {إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد.}
وهو ما يدل على سعة علم أبي حنيفة ونفاذ بصيرته الفقهية ولكن إذا وصل الأمر إلى ملاحظة الفروق الدقيقة والإستثناءات من القواعد العامة ظهر ما يتميز به أبو حنيفة من سعة الإطلاع ونفاذ البصيرة الفقهية فلم يلحق به أحد.
كما يؤكد هذا الإستعمال قول الجصاص: {وبالقياس نأخذ، فذكروا القياس والإستحسان، وتركوا الإستحسان للقياس، ولهم مسائل من نظائر ذلك، يتركون منها الإستحسان للقياس، وإنما الغرض في مثلها تنبيه المتعلم على أن للحادثة شبها بأصل آخر، قد كان يجوز إلحاقها به إلا أن إلحاقها بالقياس الذي وصفناه أولى.}
 فعبارة الجصاص هذه تؤكد أن أبا حنيفة كان يستخدم تعبيرات الإستحسان أحيانا من باب الرياضة الذهنية لتلاميذه وبيان المسالك الخفية في الإستنباط والاستدلال. (انظر الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن على الرازى الجصاص(2/344)

وهذا بحث قصير لتوضيح مسألة الإستحسان بين الأقاويل و الآراء. وإننا مازلنا على ماكنا عليه نحن، وهو (طالب العلم.) فعسى الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه و رجاء لثوابه ويحفظ جميع مشايخنا وآبائنا وسائر إخواننا المسلمين. فلله الحمد والثناء والصلاة و السلام على محمد إمام النبلاء.



المراجع
(1)     الإجتهاد التنزيلي (1/90)
(2)     الإجتهاد التنزيلي (1/90)
 (3)    المسودة (1/404)
(4)     معالم الأصول الفقه عندأهل السنة و الجماعة (1/223)
 (5)     "روضة الناظر" (1/409)
(6)     معالم الأصول الفقه عندأهل السنة و الجماعة (1/223)
(7)     المقاصد عند إمام الشطبي دراسة أصولية (2/89)
(8a )  معالم الأصول الفقه عندأهل السنة و الجماعة (1/223)
(8b ) الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن على الرازى الجصاص(2/344)
 (9)    تعليل الأحكام، لمحمد مصطفى شلبي ص344-347
(10)  المصدر نفسه، ص344-345
(11)  الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن على الرازى الجصاص (2/350




[1]. القواعد الفقهية للسعدي ص 12
[2]. البرهانية في علم الفرائض ص3 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANTARA NU, WAHHABI dan SYI`I